علي أصغر مرواريد

424

الينابيع الفقهية

ضياع النطفة عشرة دنانير ، والأصل براءة الذمة من شغلها بواجب ولا يرجع في مثل هذا إلى أخبار الآحاد . وأما الأمة فلا بأس بالعزل عنها على كل حال . وإذا كان للرجل امرأة واحدة فعليه أن يبيت عندها من أربع ليال ليلة ، وإذا كانت امرأتان جاز له أن يبيت عند واحدة منهما ثلاث ليال وعند الأخرى ليلة واحدة ، وإن كانت عنده ثلاث نساء جاز أن يبيت عند واحدة منهن ليلتين وعند كل واحدة منهن ليلة ليلة ، فإن كان عنده أربع نساء بعقد الدوام فلا يجوز له أن يبيت عند كل واحدة منهن أكثر من ليلة ليلة ، ويجب عليه أن يسوي بينهن في القسمة اللهم إلا أن تترك واحدة منهن ليلتها لامرأة أخرى ، فيجوز حينئذ أن يبيت عند الموهوب لها الليلة ليلتين ، فإن وهبت له ليلتها فله أن يبيت عند من شاء منهن ليلتين ، وإذا بات عند كل واحدة منهن ليلة إذا كن أربعا وسوى بينهن في قسم الليالي والمبيت فليس يلزمه جماعها بل هو مخير في ذلك . وإذا عقد على امرأة بكر جاز أن يفضلها بسبع ليال ويعود إلى التسوية ولا يقضي ما فضلها به فإن كانت ثيبا فضلها بثلاث . وروي أنه إذا اجتمع عند الرجل حرة وأمة زوجية كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة من القسم ، فأما إن كانت الأمة ملك يمين فليس لها قسمة مع الحرائر . وروي أن حكم اليهودية والنصرانية إذا كانتا زوجتين في الموضع الذي يحل ذلك فيه حكم الإماء على السواء . ولا بأس أن يفضل الرجل بعض نسائه على بعض في النفقة والكسوة وإن سوى بينهن وعدل كان أفضل . لا يجوز للرجل الأجنبي من المرأة أن ينظر إليها مختارا ، فأما النظر إليها لضرورة أو حاجة فجائز ، فالضرورة مثل نظر الطبيب إليها وذلك يجوز بكل حال وإن نظر إلى عورتها لأنه موضع ضرورة لأنه لا يمكن العلاج إلا بعد الوقوف عليه ، والحاجة مثل أن يتحمل شهادة على امرأة فله أن ينظر وجهها من غير ريبة ليعرفها ويحققها ، وكذلك لو كانت بينه وبينها معاملة أو مبايعة فيعرف وجهها ليعلم من التي يعطيها الثمن إن كانت بائعة أو المثمن إن